السيد علي الطباطبائي

518

رياض المسائل

المسألة حاصلة . فالمناقشة في الدلالة على أي تقدير ضعيفة ، بل واهية . ( وقيل : لو اعتكف ثلاثا فهو بالخيار في الزائد ، فإن اعتكف يومين آخرين وجب الثالث ) للصحيح : ومن اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار ، إن شاء زاد ثلاثة أخرى ، وإن شاء خرج من المسجد ، وإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر ( 1 ) . والقائل الشيخ ( 2 ) والإسكافي ( 3 ) والتقي ( 4 ) ، بل في التنقيح أنه فرع القول بالوجوب بالثالث فيما سبق ( 5 ) ، وهو ظاهر في عدم القائل بالفرق ، لكن في الروضة ما يدل على وجوده . فإنه قال : وعلى الأشهر يتعدى إلى كل ثلاث على الأقوى كالسادس ، والتاسع لو اعتكف خمسة وثمانية ، وقيل : يختص بالأول خاصة ، وقيل : في المندوب دون ما لو نذر خمسة فلا يجب السادس ، ومال إليه المصنف في بعض تحقيقاته ( 6 ) انتهى . ولم أجد القائل الذي حكاه مؤذنا بعدم تفرع هذه المسألة على سابقتها كما هو ظاهر المتن أيضا . وكيف كان فما قواه في محله ، لصراحة الصحيح فيه ولو في الجملة ، ويتم الكلية بعدم القائل بالفرق بين مورده ، وغيره على الظاهر المصرح به في

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الاعتكاف ج 7 ح 3 ص 404 . ( 2 ) النهاية : كتاب الصوم باب الاعتكاف ص 171 . ( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصوم في الاعتكاف ج 1 ص 251 س 36 . ( 4 ) الكافي في الفقه : في صوم الاعتكاف ص 186 . ( 5 ) التنقيح الرائع : كتاب الاعتكاف ج 1 ص 404 . ( 6 ) الروضة البهية كتاب الصوم في الاعتكاف ج 2 ص 154 .